السيد كمال الحيدري
379
الفتاوى الفقهية
الحوالة : هي تحويل المدين ما في ذمّته من الدَّين إلى ذمّة غيره ، بمعنى أنّ المدين يحيل الدائن إلى طرف ثالث ليقبض دَينه منه . وهذا الطرف الثالث مدين للمحيل . وتتألّف الحوالة من أطراف ثلاثة : الطرف الأوّل : المحيل ، وهو المدين الذي يحيل الدائن إلى طرف ثالث . الطرف الثاني : المحال ، وهو الدائن الذي يحيله المدين إلى ثالث . وقد يسمّى أيضاً ب - ( المحتال ) . الطرف الثالث : المحال عليه ، وهو المدين للمحيل ، والذي يجب أن يوفي الدَّين للمحال بطلب من المحيل . ومنه يظهر : أنّ المحيل مدين ودائن في نفس الوقت ، فهو مدين للمحال ، ودائن للمحال عليه . تختلف الحوالة عن الضمان بالمعنى الأخصّ ، بأنّ الإيجاب في الضمان - أي : المبادرة في إجراء العقد - يكون من الضامن ، بينما يكون الإيجاب في الحوالة من المدين وهو المحيل . كما أنّ الحوالة تختلف عن الضمان في أنّ الضمان يكون حوالة على البريء ؛ بمعنى أنّ الضامن يكون بريء الذمّة من الدَّين ، وأمّا في الحوالة فيكون المحال عليه مشغول الذمّة للمحيل . الشروط المعتبرة في الحوالة يشترط في المحيل والمحال والمحال عليه الشروط